القانون الأساسي
الفصـل الأول:بمقتضى الظهير الشريف 1-38-376 الصادر في ثالث جمادى الأولى عام 1378هـ الموافق لـ 15نونبر 1958م. كما وقع تعديله بظهير 1973م وقانون 2002 تأسست جمعية علمية ثقافية مستقلة تحمل اسم: مركز الشهود للبحوث العلمية والدراسات الحضارية.
الفصل الثاني: مقر الـمؤسسة مؤقتا بالعنوان التالي: دار الشباب الزهور فاس. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من مكتب المركز.
الفصل الثالث:
-
- يمارس المركز نشاطه باستقلالية تامة عن كل هيئة سياسية أو نقابية.
-
- يمكن للمركز أن يفتح فروعا له في أي مكان آخر داخل تراب المملكة.
الباب الثاني: الأهداف والوسائل
الفصل الرابع: يهدف المركز إلى :
-
- الإسهام في خدمة التراث المغربي وإبراز مظاهر شهوده الحضاري وإشعاعه الإفريقي والعالمي قديما وحديثا.
-
- الإسهام في ترسيخ القيم المغربية الأصيلة وثوابت الأمة من خلال تقوية دعائم الأمن الروحي والفكري.
-
- إشاعة الثقافة المغربية وقيمها الوسطية المعتدلة التي تأسست عليها الدولة المغربية عبر العضور.
-
- تشجيع البحث العلمي وتطويرمناهجه من منظورحضاري منفتح على التجارب الكونية ومختلف علومها.
-
- خدمة الباحثين وتيسير سبل البحث لهم، وتنسيق جهودهم في مختلف التخصصات بما يضمن التكامل المعرفي بينها وتوفير فضاء للتواصل العلمي والفكري بينهم.
-
- الإسهام في تنشيط الحركة العلمية والثقافية من خلال المنابر العلمية والاعلامية المتاحة، رسمية وخاصة.
-
- إنجاز البحوث والدراسات بالتعاون مع الكفاءات العلمية داخل الوطن وخارجه.
-
- الانفتاح على المراكز والمؤسسات والهيئات العلمية؛ الوطنية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.
الفصل الخامس: يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:
-
- إصدار المجلات والدوريات والمطويات… المحققة للأهداف السابقة.
-
- إنشاء مواقع وبوابات إلكترونية.
-
- إنشاء مكتبة علمية تضم الكتب والدراسات والدوريات … في مختلف أصناف العلوم.
-
- تنظيم ملتقيات علمية (مؤتمرات وندوات وأيام دراسية ودورات تدريبية وتكوينية ومحاضرات … وغيرها) تخصص لنشر العلم والمعرفة، وتعميق البحث في كل ما يرتبط بالأهداف المنصوص عليها أعـلاه.
-
- المشاركة في الملتقيات العلمية، وتنظيم الزيارات المتبادلة مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك، بالداخل والخارج معا.
-
- إنجاز مشاريع علمية، وإبرام اتفاقيات تعاون وعقود شراكة، مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك، داخل الوطن وخارجه وفق القوانين الجاري بها العمل وبما يخدم المصلحة الوطنية.
-
- القيام بالخبرة والتقويم العلمي بالتعاون مع المؤسسات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
-
- القيام بأعمال التأليف والترجمة والنشر، عبر إصدار ما يلزم من كتب ومجلات ونشرات … وغيرها.
-
- إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يعرف بالمركز وأهدافه وأعماله ويواكب أنشطته.
-
- القيام بكل وسيلة مشروعة تيسر تحقيق أهداف المركز.
الباب الثالث: العضـوية
الفصل السادس: أعضاء المركز أصناف ثلاثة:
-
- أعضاء مؤسسون: وهم الحاضرون في الجمع العام التأسيسي.
- أعضاء عاملون: وهم كل من وافق مكتبالمركزعلى إعطائه هذه الصفة.
- أعضاء شرفيون: وهم الأعضاء الذين زكاهم مكتبالمركز؛ بناء على ما يقدمونه من خدمات.
-
- تُفقَد العضوية بالاستقالة المقبولة أو بالإقالة بقرار من مكتب المركز لأسباب توجب ذلك.
- أعضاء مؤسسون: وهم الحاضرون في الجمع العام التأسيسي.
الباب الرابع: الهياكل الإدارية
الفصل السابع (أجهزة المركز)
يتكون المركز من الأجهزة التالية:
1 – مجلس المركز.
2 ـ مكتب المركز.
3- الهيئة العلمية.
5– الهيئة الاستشارية.
الفصل الثامن (مجلس المركز)
-
- يعتبر أعلى هيئة في المركز.
-
- يتكون من الأعضاء المؤسسين، ومن الأعضاء العاملين الذين وافق المؤسسون على إلحاقهم به بأغلبية الثلثين.
-
- يرأس الرئيس– أو نائبه، أو من ينتدبه الرئيس أو نائبه – جلساته، ويعتبر صوته مرجحا عند تساوي الأصوات.
-
- ينتخب مكتب المركز من بين أعضاء مجلس المركز.
-
- يتخذ قرار تأسيس فروع المركزويتخذ قرار تجميد أو حل الفروع إذا تبين له ما يوجب ذلك.
-
- يجتمع بصفة عادية مرة في السنة، وبصفة استثنائية متى دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيس المركز، أوبطلب من ثلث أعضاء المجلس.
-
- يضع السياسة العامة للمؤسسة، ويصادق على الخطط والبرامج والمشاريع العلمية المقترحة من مكتب المركز أو الهيئتين العلمية والاستشارية.
-
- يتخذ قراراته بالإجماع، أو أغلبية الثلثين، وإلا فبالأغلبية المطلقة..
الفصل التاسع (مكتب المركز)
-
- ينتخبه مجلس المركز، من بين أعضائه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وينتخب الرئيس بالإجماع أو أغلبية الثلثين، أما باقي الأعضاء فينتخبون بالأغلبية المطلقة.
-
- يجتمع مكتب المركز بصفة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، وبصفة استثنائية متى دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضائه.
-
- تعتبر قراراته قانونية بحضور ثلثي أعضائه في الاجتماع الأول، فإن لم يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس لاجتماع ثان في غضون أسبوع، وتكون قرارات هذا الاجتماع قانونية بأغلبية الحاضرين.
-
- يقترح الخطط والبرامج والمشاريع على مجلس المركز للمصادقة، ويسهر على تنفيذ ما صودق عليه منها.
-
- يتخذ قراراته بالإجماع، أو أغلبية الثلثين، وإلا فبالأغلبية المطلقة، ويعتبر صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
-
- يتكون مكتب المركز من سبعة (7) أعضاء على الأقل هم:
1- الرئيس:يقوم بالإشراف على جميع شؤون المركز العلمية والإدارية والمالية…، وبتمثيل المركز لدى كل الجهات، وبتوزيع المهام على أعضاء مكتب المركز وغيرهم، وتعيين المسؤولين الإداريين، وتعيين أعضاء الهيئتين العلميةوالاستشاريةتنفيذا لقرارمكتب المكتب، وكذا رؤساء الفروع، وهو الآذن بالصرف.
2- نائبه: يساعدهفي أعماله، وينوب عنه عند الضرورة.
3 – الكاتب العام: يضطلع بأعمال التقرير والتوثيق والتحرير والائتمان على وثائق المركز.
4- نائبه: يساعدالكاتب العام في أعماله، وينوب عنه.
5- أمين الـمال: يقوم بضبط حسابات المركز، وتنمية موارده، ويوقع إلى جانب الرئيس على المعاملات المالية.
6– نائبه: يساعده في أعماله، وينوب عنه.
7– مستشارون: يكلفون بمهام من قبل رئيس المركز.
الفصل العاشر: الهيئة العلمية
-
- يرأسها الرئيس أو من ينوب عنه.
- تتكون الهيئة العلمية من المشرفين على وحداث البحث في مختلف التخصصات.
- تجتمع بصفة عادية مرة كل سنة، وبصفة استثنائية متى دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس.
- تشرف على مجموعات الباحثين التابعين للمركزفي مختلف أصناف العلوم والتخصصات، وتتتبع سير مشاريع المركز البحثية.
-
- تتخذ قراراتها بالإجماع، وإلا فبالأغلبية المطلقة، ويعتبر صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
- يرأسها الرئيس أو من ينوب عنه.
الفصل الحادي عشر: الهيئة الاستشارية
-
- يرأسها الرئيس أو من ينوب عنه.
- تتكون من كفاءات علمية وأكاديمية في مختلف العلوم والفنون.
- تجتمع بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات، وبصفة استثنائية متى دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسالمركز.
-
- تستشارفي وضع الخطط، والمشاريع والبرامج والتطوير والتقويم.
- يرأسها الرئيس أو من ينوب عنه.
الفصل الثاني عشر: الفروع
-
- يُعَيَّنُ رئيس الفرع من قبل الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة المكتب.
- يُكَلَّفُ رئيس الفرع المُعَيَّن بالتحضير للجمع العام التأسيسي للفرع واختيار باقي أعضاء المكتب.
- يلتزم مكتب الفرع بالعمل وفق الخطط والمشاريع المصادق عليها من قبل مجلس المركز.
-
- يسهر رئيس الفرع على حسن سير الفرع، والانضباط لقوانين المركز وسياساته الإدارية والعلمية، والالتزام بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
- يُعَيَّنُ رئيس الفرع من قبل الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة المكتب.
الباب الخامس: المـوارد
الفصل الثالث عشر:
-
- تتكون موارد المركز من:
-
- واجبات انخراط واشتراك الأعضاء.
-
- مساهمات الأعضاء.
-
- الدعم المادي الذي تقدمه مؤسسات الدولة.
-
- عائدات أعمال البحث، والمشاريع، والخدمات، مع الجهات العلمية القانونية الوطنية والدولية.
-
- المساعدات المادية التي تقدمها شخصيات أو هيئات وطنية بشكل قانوني وشفاف.
-
- هبات وإعانات أخرى.
-
- يمتنع المركز عن تسلم أي مساعدة مادية من أي جهة يرى أنها تريد التأثير بتلك المساعدة في أهداف المركز أو أعماله أو قراراته لفائدة غايات مخالفة للتوجهات والسياسات العامة للدولة.
الباب السادس: التعديل والحـل
الفصل الرابع عشر:
يمكن – عند الاقتضاء – تعديل هذا القانون بالزيادة أوالنقصان من مجلس المركز.
الفصل الخامس عشر:
يمارس المركز نشاطه لمدة غير محدودة، ولا يمكن حله إلا بموافقة غالبية الأعضاء المؤسسين أو بأغلبية ثلثي مجلس المركز.
الفصل السادس عشر:
-
- في حالة اتخاذ قرار بحل المركز، يعين مجلس المركز مصفيا أو عدة مصفين من أجل تصفية ممتلكات المؤسسة.
-
- ويقرر مجلس المركز نقل الناتج الصافي، في هذه الحالة، إلى جهة أو جهات ذات أهداف مشتركة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378هـ (15 نونبر 1958م) المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.
-
- في حالة اتخاذ قرار بحل المركز، يعين مجلس المركز مصفيا أو عدة مصفين من أجل تصفية ممتلكات المؤسسة.
الباب السابع: القانون الداخلي
الفصل السابع عشر:
يفصل القانون الداخلي المصادق عليه من مكتب المركز كل ما هو عام في هذا القانون الأساسي.